ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الخير ملتقانا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9361 تاريخ 23/4/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
الخير ملتقانا
مركزها: البيره ــ حي آل وهبي ــ ملك يوسف محمد وهبي ــ الطابق الثاني ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة وبكافة الوسائل الـمتاحة التي تسمح بها الأنظمة والقوانين للتطوير الإنمائي والثـقافي والإجتماعي وتقديم الـمساعدات وفقا لـما تسمح به امكانيات الجمعية الـمادية لكافة الـمواطنين والذين هم بحاجة للـمساعدة بسبب فقر حالهم وعوزهم وخاصة لجهة تأمين الادوية والـمستلزمات الطبية والنفقات التعليمية وفقا لـما سيتم توضيحه لاحقا.
2 ــ إقامة الندوات العلـمية والنشاطات الثـقافية الـمختلفة وعقد الإجتماعات ودعوة واستقبال أصحاب الإختصاص كل في مجال عمله والتي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية.
3 ــ تقديم الـمساعدات الإنسانية والاجتماعية الخيرية لـمستحقيها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ابراهيم محمد وهبي
جيهان علي هوشر
طاهر محمد جابر زكريا
كفاح محمد قدور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد وهبي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي