All legislation

مرسوم Decree No. 7930 02/07/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7930
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1505-1506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7930 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

66.819.000/ل.ل.

فقط ستة وستون مليون وثمانماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ حكم قضائي على العقار رقم 797/ جل الديب لتنفيذ قرار محكمة الاستـئـناف الـمدنية في جبل لبنان رقم 24/2015 تاريخ 26/1/2017

66.819.000/ل.ل.

فقط ستة وستون مليون وثمانماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني