المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
225.294.000/ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة وعشرون مليون ومائـتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السادة رياض درويش وعدنان وغسان محمد عمار مالكي البناء القائم على العقار رقم 104 من منطقة تحويطة الغدير العقارية والـمشغول من قبل مدرسة تحويطة الغدير الثانية الرسمية عن الفترة الـممتدة من تاريخ 17/3/2017 ولغاية تاريخ 26/3/2018 بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 1531/2017 تاريخ 9/1/2019 ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2019 تاريخ 7/2/2019
225.294.000/ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة وعشرون مليون ومائـتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية