All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1039 08/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة الفكر العملي اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1039
Date
08/10/2021
Official Gazette
Issue 42, 21/10/2021, p. 2051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1039 تاريخ 08/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة الفكر العملي اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9339 تاريخ 22/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

رابطة الفكر العملي اللبنانية

مركزها: بيروت ــ زقاق البلاط ــ شارع حمادة ــ ملك شاهين ــ الطابق الاول.

غايتها: 1 ــ تعليمية ــ من خلال الندوات الثـقافية والعمل على فتح وادارة الـمدارس الخاصة.

2 ــ ثـقافية فكرية ــ القيام بمؤتمرات وندوات وفتح مكتبة عامة.

3 ــ رعاية شؤون الناس ــ تقديم مساعدات اجتماعية ومنح مدرسية.

4 ــ ترفيهية نشاطية ــ القيام بنشاطات ترفيهية في مختلف الـمناطق.

5 ــ استشارية ــ العمل على إقامة مشاريع إنمائية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مصطفى فهد فخرو

صفيناز رمضان البطل

علي حسن اميرات

فاطمه فهد فخرو

غازي حسين حمو

عمر طارق مصطفى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى فهد فخرو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي