المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
77.128.000/ل.ل.
فقط سبعة وسبعون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع وقف جمعية الـمقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 3293 تاريخ 30/12/2016 واستنادا الى رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 73/2017 تاريخ 2/2/2017
77.128.000/ل.ل.
فقط سبعة وسبعون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية