All legislation

قرار Decision No. 570 14/10/2021

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
570
Date
14/10/2021
Official Gazette
Issue 42, 21/10/2021, p. 2051-2052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 570 تاريخ 14/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 01/11/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

14 تشرين الأول 2021 وزير الـمالية يوسف الخليل