المادة 1
تمدد لغاية 01/11/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 570 14/10/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 01/11/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
14 تشرين الأول 2021 وزير الـمالية يوسف الخليل