The whole text

قرار رقم 556 تاريخ 06/10/2021 In force

المادة 4

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بـكـمـيـة خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 556 تاريخ 06/10/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288348/article/4/