All legislation

قرار Decision No. 94 05/10/2021

ترخيص جمعية شبابية باسم «درب القمر»

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
05/10/2021
Official Gazette
Issue 42, 21/10/2021, p. 2054-2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 05/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم "درب القمر" الـمسجل تحت رقم 498 /د تاريخ 2021/4/13,

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2021/5/27,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: سامر علي طالب ــ محمد حسين فرحات ــ محمد سميح طبوش ــ زكريا محمود العمار ــ علي حسن الحسيني ــ محمد فهد أسعد ــ أحمد حسين حمادي

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

اسمها: جمعية "درب القمر"

مركزها: مدينة: عربصاليم ــ قضاء: النبطية ــ محافظة: النبطية.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال الانشطة الشبابية الـمختلفة وانشطة الهواء الطلق والتعرف على الطبيعة، القيام برحلات استكشافية من خلال الـمشي في الجبال، وتنظيم الدورات والـمسابقات واقامة الانشطة الترفيهية والبيئية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 201627/10/

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2021 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس