All legislation

قرار Decision No. 95 05/10/2021

ترخيص جمعية شبابية باسم «الـمستغورين الـمحترفين اللبنانيين»

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
05/10/2021
Official Gazette
Issue 42, 21/10/2021, p. 2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 05/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمـتـعـلـق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «الـمستغورين الـمحترفين اللبنانيين» الـمسـجـل تحت رقم /2122 د تاريخ 2020/7/27 .

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2020/15/10,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: روي طانيوس الاسمر ــ جورج انطون ابي راشد ــ ميشال فايز البيطار ــ جاد ريمون سعادة ــ انطوان كلوفيس قماطي ــ ساميا فارس ابي نادر ــ جوزف مخايل ثابت

بتأسيس جـمعية شبابية وفقا لـما يلي:

اسمها: جمعية "الـمستغورين الـمحترفين اللبنانيين"

مركزها: مدينة: البوشرية ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال: الانشطة الشبابية الـمختلفة.

من خلال انشطة الهواء الطلق والتعرف والتعليف على الثروات الجوفية والحفاظ عليها، القيام برحلات استكشافية لدراسة الـمغاور والتدرب على اعمال الانقاذ، اصدار شهادات تدريبية بالتعاون مع الجهات الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/27/10

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2021 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس