المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
21.600.000/ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة لـمبنى الـمنطقة التربوية في بعلبك ــ الهرمل من 1/1/2019 لغاية تاريخ 31/12/2019 استنادا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 419/2020 تاريخ 11/6/2020 الـمصحح بالرأي 379/1/2020 تاريخ 30/12/2020
21.600.000/ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية