المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
72.759.000/ل.ل.
فقط إثـنا وسبعون مليون وسبعماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة الناجم عن اشغال مـبـنـى مـدرسـة القـطـيـن
الرسـمـيـة العائدة للفترة الـممتدة من 2/4/2014 لغاية 23/6/2016 بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 246 تاريخ 12/6/2017 واستنادا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 624/2017 تاريخ 19/7/2017
72.759.000/ل.ل.
فقط إثـنا وسبعون مليون وسبعماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية