المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
76.835.000/ل.ل.
فقط ستة وسبعون مليون وثمانماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الاساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد جمال اسعد الاسمر كتعويض شامل لدفع قيمة بدل اصلاحات البناء الذي كانت تشغله مدرسة برقايل الـمختلطة الرسمية والقائم على العقار رقم 1035 منطقة برقايل بعد ان تم تسليمه للـمالك بتاريخ 10/1/2011 بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 4558 تاريخ 22/2/2012 ورقم 3319 تاريخ 11/12/2018 واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 58/2019 تاريخ 29/1/2019
76.835.000 ل.ل.
فقط ستة وسبعون مليون وثمانماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.