All legislation

مرسوم Decree No. 7929 02/07/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7929
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7929 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى أجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

76.835.000/ل.ل.

فقط ستة وسبعون مليون وثمانماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الاساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد جمال اسعد الاسمر كتعويض شامل لدفع قيمة بدل اصلاحات البناء الذي كانت تشغله مدرسة برقايل الـمختلطة الرسمية والقائم على العقار رقم 1035 منطقة برقايل بعد ان تم تسليمه للـمالك بتاريخ 10/1/2011 بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 4558 تاريخ 22/2/2012 ورقم 3319 تاريخ 11/12/2018 واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 58/2019 تاريخ 29/1/2019

76.835.000 ل.ل.

فقط ستة وسبعون مليون وثمانماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني