All legislation

مرسوم Decree No. 7937 02/07/2021

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "معهد برلين سنتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
7937
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7937 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد يوسف أحمد ياسين الـمسجل بالرقم 6834/12 تاريخ 29/10/2018 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "معهد برلين سنتر".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد يوسف أحمد ياسين الـمولود العام 1981 في القصيبة (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والتعليم الديني، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 411/20 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم "معهد برلين سنتر".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب