إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة فرسو ش.م.ل. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ الـمدرسة الفندقية ــ الدكوانة وهي عبارة عن تجهيزات مطبخية بقيمة /67.049/ د.أ. (فقط سبعة وستون الفا وتسعة واربعون دولاراً اميركياً) ما يعادل /101.076.368/ ل.ل. (فقط مئة وواحد مليون وستة وسبعون الفا وثلاثماية وثمانية وستون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني