All legislation

مرسوم Decree No. 7945 02/07/2021

قبول هبة مقدمة من شركة فرسو ش.م.ل. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ـ الـمدرسة الفندقية الدكوانة ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
7945
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1512-1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7945 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة فرسو ش.م.ل. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ الـمدرسة الفندقية ــ الدكوانة وهي عبارة عن تجهيزات مطبخية بقيمة /67.049/ د.أ. (فقط سبعة وستون الفا وتسعة واربعون دولاراً اميركياً) ما يعادل /101.076.368/ ل.ل. (فقط مئة وواحد مليون وستة وسبعون الفا وثلاثماية وثمانية وستون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني