المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
110.880.000/ل.ل.
فقط مائة وعشرة ملايين وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 21 ــ وزارة البيئة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 ــ الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية، (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
لتغطية كلفة تأمين تغذية مقر وزارة البيئة بالتيار الكهربائي من الـمولد الخاص بشركة انترا للاستثمار
110.880.000/ل.ل.
فقط مائة وعشرة ملايين وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.