All legislation

مرسوم Decree No. 7951 06/07/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة ـ الـمديرية العامة للبيئة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7951
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1514-1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7951 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزيري البيئة والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

110.880.000/ل.ل.

فقط مائة وعشرة ملايين وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 21 ــ وزارة البيئة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 ــ الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية، (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

لتغطية كلفة تأمين تغذية مقر وزارة البيئة بالتيار الكهربائي من الـمولد الخاص بشركة انترا للاستثمار

110.880.000/ل.ل.

فقط مائة وعشرة ملايين وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2021 الامـضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: ديمانوس قطار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني