المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
215.080.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسة عشر مليون وثمانون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1021 ــ الحماية الاجتماعية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
مشروع عقد مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعـيـة وبين الرهبانية الـمارونية ــ مدرسة مار مارون وذلـك بـدل التـعـاقـد مـع الـوزارة لإيـواء /100/ مـئـة مسعف عن فئة الرعاية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 122/2020 تاريخ 12/2/2020
215.080.000 ل.ل.
فقط مائتان وخمسة عشر مليون وثمانون ألف ليرة لبنانية.