All legislation

مرسوم Decree No. 7949 06/07/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7949
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1515-1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7949 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

215.080.000/ل.ل.

فقط مائتان وخمسة عشر مليون وثمانون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1021 ــ الحماية الاجتماعية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

مشروع عقد مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعـيـة وبين الرهبانية الـمارونية ــ مدرسة مار مارون وذلـك بـدل التـعـاقـد مـع الـوزارة لإيـواء /100/ مـئـة مسعف عن فئة الرعاية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 122/2020 تاريخ 12/2/2020

215.080.000 ل.ل.

فقط مائتان وخمسة عشر مليون وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2021 الامـضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني