المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
5.514.000/ل.ل.
فقط خمسة ملايين وخمسماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1021 ــ الحماية الاجتماعية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة أدفانسد كوبير برنتر ADVANCED COPIER PRINTER لتأمين مستلزمات للـمعلوماتية ومحابر للآلات الطابعة في الوزارة منذ العام 2015 ولغاية نهاية العام 2018
5.514.000/ل.ل.
فقط خمسة ملايين وخمسماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية.