All legislation

قرار Decision No. 745 08/07/2021

تكليف مختار بلدة معاد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة بخعاز ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
745
Date
08/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 745 تاريخ 08/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقــم 35 تــاريــخ 4/3/2021 الـمتضمن قبول استقالة مختار بلدة بخعاز السيدة ريتا جوزف الدكاش،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 194/ب تاريخ 4/3/2021 الـمتضمن تكليف مختار بلدة معاد السيد انطوان بطرس الحاج بمهام مختارية بلدة بخعاز بدلاً من الـمختار الـمستقيل،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كـلـف مختار بلدة معاد السيد انطوان بطرس الحاج القيام بمهام مختارية بلدة بخعاز بدلاً عن الـمختار الـمستقيل السيدة ريتا جوزف الدكاش وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي