المادة 1
كـلـف مختار بلدة معاد السيد انطوان بطرس الحاج القيام بمهام مختارية بلدة بخعاز بدلاً عن الـمختار الـمستقيل السيدة ريتا جوزف الدكاش وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 745 08/07/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقــم 35 تــاريــخ 4/3/2021 الـمتضمن قبول استقالة مختار بلدة بخعاز السيدة ريتا جوزف الدكاش،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 194/ب تاريخ 4/3/2021 الـمتضمن تكليف مختار بلدة معاد السيد انطوان بطرس الحاج بمهام مختارية بلدة بخعاز بدلاً من الـمختار الـمستقيل،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
كـلـف مختار بلدة معاد السيد انطوان بطرس الحاج القيام بمهام مختارية بلدة بخعاز بدلاً عن الـمختار الـمستقيل السيدة ريتا جوزف الدكاش وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي