All legislation

علم وخبر Notice of association No. 656 23/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «درب الجوز» مركزها: بقسميا ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
656
Date
23/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1517-1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 656 تاريخ 23/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «درب الجوز» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17600 تاريخ 3/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«درب الجوز»

مركزها: بقسميا ــ الشارع الرئيسي ــ العقار رقم 1392 ــ ملك وليد يوسف ــ قضاء البترون.

غايتها: 1 ــ القيام بالنشاطات البيئية ضمن قضائي الكورة والبترون.

2ــ ادارة الـمشاريع التنموية.

3ــ تنظيم كافة انواع الانشطة السياحية والعمل على تسويقها.

4ــ الحفاظ على الـمعالـم الاثرية وتراث سكان القرى.

5ــ خلق فرص عمل تنمية ريفية.

6ــ تمويل الـمشاريع ضمن القوانين والاصول الـمرعية الإجراء.

على الجمعية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة والـمياه قبل الإقدام على إطلاق أو تنفيذ أو نشر أية مشاريع أو دراسات أو تقارير لها صلة بعمل هذه الإدارة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوني اديب موسى

جاد ريمون سعاده

نجات نجيب الزغبي

ماري تريز انطوان طربيه

جورج فارس فارس سابا حنا عقل

عبد الله محمد علي

نخله حنا فارس

ماري رفيق مخايل

وليد الياس يوسف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد الياس يوسف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي