All legislation

علم وخبر Notice of association No. 666 23/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: {Towards One Nation} «نحو الوطن» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
666
Date
23/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1519-1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 666 تاريخ 23/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبـلـديـات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Towards One Nation} «نحو الوطن» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16831 تاريخ 22/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ شارع عمر الداعوق ــ العقار رقم 134 ــ مبنى ستاركو ــ بلوك ب ــ الطابق الحادي عشر ــ ملك شركة الانشاء والتحسين العقاري ش.م.ل.

غايتها: 1 ــ السعي لتفعيل الطاقات اللبنانية بغية تطوير الوطن ومساعدة الـمجتمع اللبناني في كل الـمجالات التي تؤمن الاستقرار والازدهار

وتؤدي الى الحضارة والرقي.

2ــ السعي لتطوير الشؤون الاجتماعية، والاقتصادية والوطنية والانمائية في في لبنان.

3ــ العمل على ترسيخ الأسس الديمقراطية في لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رندلي حسين بيضون

بول ميشال روفايل

علي سعيد عبد اللطيف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندلي حسين بيضون.

{Towards One Nation} «نحو الوطن».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) فقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي