All legislation

علم وخبر Notice of association No. 671 25/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرة سياسات الغد» {Policy Initiative} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
671
Date
25/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1521-1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 671 تاريخ 25/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«مبادرة سياسات الغد» {Policy Initiative} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1837 تاريخ 15/2/2021

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مبادرة سياسات الغد» {Policy Initiative}

مركزها: بيروت ــ راس بيروت ــ شارع ليون ــ برج السادات ــ العقار رقم 2342 ــ ملك مفيد فايز دبغي ــ الطابق الرابع.

غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية:

1ــ إجراء الأبحاث العلـمية عن مواضيع تخص الشأن العام والسياسات العامة نشر الكتب والدراسات والأبحاث والـمقالات والـمواد الـمرئية والـمسموعة.

2ــ تنظيم الـمؤتمرات وورشات العمل والدورات التدريبية وتنمية القدرات حول مواضيع الاقتصاد والسياسة وعلـم الاجتماع والتنمية.

3ــ العمل على التشبيك والتعاون مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والأهلي والجهات والجمعيات الدولية من أجل تطوير ونشر الدراسات وتنظيم جلسات الحوار وورش العمل والدورات التدريبية.

4ــ تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الـمحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه واستعمال الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والاعلام والاعلان والاتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف الـمؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. سامي نبيل عطاالله

كريم انطوان ضاهر

هلا عبده بجاني

نزار صدقي صاغيه

د. منى مصطفى فواز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامي نبيل عطاالله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

الـمادة الثالثة: ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي