All legislation

علم وخبر Notice of association No. 673 25/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية متميزون الخيرية» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
673
Date
25/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1523-1524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 673 تاريخ 25/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية متميزون الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14470 تاريخ 10/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية متميزون الخيرية»

مركزها: ببنين ــ الشارع العام ــ حي الفتونة ــ رقم العقار رقم 359 ــ ملك حسن خالد السيد السبسبي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تشجيع مشاركة الـمجتمع في صنع القرار لتعزيز الـمصالح وضمان قدرة الـمجتمعات على تأكيد حقوقها كأولوية أعلى.

2ــ الـمساهمة في مساعدة الفقراء والـمساهمة في رفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والتمريضية والصحية.

3ــ الـمساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية ونوادي للأطفال.

4ــ الـمساهمة في إقامة دورات لـمحو الأمية الكمبيوتر والسكرتاريا ومراكز لتعلـم اللغات وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.

5ــ الـمساهمة في إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل والـمساهمة في دعم الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.

6ــ الـمساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، تمريض، محو امية، كمبيوتر، والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

7ــ الـمساهمة في إقامة مستشفيات ومستوصفات طبية من شأنها تأمين العلاجات والأدوية لذوي الأمراض الـمستعصية وأصحاب الدخل الـمحدود.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سراقة حسين السيد السبسبي

راوية جودت الدهيبي

اميه عدنان الـمصري

دموع خالد الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سراقة حسن السيد السبسبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي