المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية متميزون الخيرية»
مركزها: ببنين ــ الشارع العام ــ حي الفتونة ــ رقم العقار رقم 359 ــ ملك حسن خالد السيد السبسبي ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ تشجيع مشاركة الـمجتمع في صنع القرار لتعزيز الـمصالح وضمان قدرة الـمجتمعات على تأكيد حقوقها كأولوية أعلى.
2ــ الـمساهمة في مساعدة الفقراء والـمساهمة في رفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والتمريضية والصحية.
3ــ الـمساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية ونوادي للأطفال.
4ــ الـمساهمة في إقامة دورات لـمحو الأمية الكمبيوتر والسكرتاريا ومراكز لتعلـم اللغات وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.
5ــ الـمساهمة في إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل والـمساهمة في دعم الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.
6ــ الـمساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، تمريض، محو امية، كمبيوتر، والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.
7ــ الـمساهمة في إقامة مستشفيات ومستوصفات طبية من شأنها تأمين العلاجات والأدوية لذوي الأمراض الـمستعصية وأصحاب الدخل الـمحدود.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سراقة حسين السيد السبسبي
راوية جودت الدهيبي
اميه عدنان الـمصري
دموع خالد الحاج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سراقة حسن السيد السبسبي.