المادة 1
يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/40.923.000/ل.ل.
فقط أربعون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة يونيفرسال دريم للخدمات والصيانة ش م م بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى قصر عدل النبطية من
1/7/2020 لغاية 31/12/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 264/2021 تاريخ 26/4/2021
/40.923.000ل.ل.
فقط أربعون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية.