All legislation

مرسوم Decree No. 7975 14/07/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7975
Date
14/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1541-1542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7975 تاريخ 14/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/40.923.000/ل.ل.

فقط أربعون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 2 - المحاكم العدلية

الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة يونيفرسال دريم للخدمات والصيانة ش م م بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى قصر عدل النبطية من

1/7/2020 لغاية 31/12/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 264/2021 تاريخ 26/4/2021

/40.923.000ل.ل.

فقط أربعون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني