All legislation

مرسوم Decree No. 8425 29/10/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8425
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2113-2114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8425 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـني عشرية(,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.500.000.000/ ل.ل.

فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

75.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

450.000.000 ل.ل.

فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

50.000.000 ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل

300.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

300.000.000ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الجزء الثاني )أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

75.000.000ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى

100.000.000ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل 150.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.500.000.000 ل.ل.

فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل