المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.500.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
75.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
450.000.000 ل.ل.
فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
50.000.000 ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل
300.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
300.000.000ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الجزء الثاني )أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
75.000.000ل.ل.
فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى
النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى
100.000.000ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل 150.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.500.000.000 ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية