All legislation

علم وخبر Notice of association No. 678 28/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بزوغ الفجر» مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
678
Date
28/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1525-1526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 678 تاريخ 28/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بزوغ الفجر» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9832 تاريخ 24/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«بزوغ الفجر»

مركزها: شحيم ــ العقار رقم 1026 ــ القسم رقم 11 ــ مقابل محطة الحجاوي ــ ملك رامي خالد الحاج علي ــ الطابق الاول ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ مساعدة الـمحتاجين والـمساكين.

2ــ دعم النشاطات الثقافية والتربوية والتعليمية لـمحاربة الفقر والأمية.

3ــ العمل من أجل وضع خطط ومنهجيات لدراسة أحوال الفقراء والـمحتاجين والعمل على تحسينها شيئا فشيئا.

4ــ دعم الأسر الـمحتاجة ماديا عن طريق تأمين حصص غذائية وألبسة وغيرها من الـمساعدات العينية.

5ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي والإجتماعي والصحي والتربوي والحرفي والـمهني والزراعي في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرؤوف ديب فواز

يوسف بهجت فواز

عماد علي فواز

عبد الحفيظ مصطفى فواز

طارق طلال فواز

هند رجب فواز

سمير يوسف دحـروج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي سمير يوسف دحروج

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي