ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة محمود الشعراوي الثقافية الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3533 تاريخ 12/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة محمود الشعراوي الثقافية الاجتماعية»
مركزها: جدرا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 626 ــ قرب جامعة AUL ــ مبنى الشعراوي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية لتعزيز وتطوير وتفعيل الروابط الاجتماعية بين أبناء العائلة من جهة وبين سائر أفراد الـمجتمع من جهة ثانية.
2ــ العمل على رفع الـمستوى الثـقافي والاجتماعي لأفراد الـمجتمع عبر عقد الـمحاضرات واللقاءات والندوات وإقامة الـمعارض، وعبر إقامة دورات لـمحو الأمية لـمحاربة الجهل، واقامة دورات تقوية ودورات مهنية تدريبية، واصدار الـمنشورات والـمطبوعات تعزيزا لنشاط الجمعية.
3ــ مد يد العون والـمساعدة على أنواعها للفقراء والـمحتاجين والـمعوزين.
4ــ تأمين العناية الصحية لـمن هم بحاجة وتوزيع الادوية مجاناً والعمل على محاربة الـمرض.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمود محمد الشعراوي
عبير ساري الحبال
انطوان الياس القزي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد الشعراوي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي