All legislation

مرسوم Decree No. 8427 29/10/2021

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 8419 تاريخ 22/10/2021 الـمتعلق بتعيين قضاة شرعيين في الـمحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8427
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2114-2115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8427 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8419 تاريخ 22/10/2021 الـمتعلق بتعيين قضاة شرعيين في الـمحاكم الشرعية الجعفرية،

وبعد أن تبين ورود أخطاء مادية في ألقاب وإسـم بـعـض القـضـاة الـمعيّـنين بموجب الـمرسوم رقم 8419 تاريخ 22/10/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُصحح ألـقـاب وإسـم بـعـض القـضـاة الشرعيين الـمعيّـنين بموجب الـمرسوم رقم 8419 تاريخ 22/10/2021،

بحيث تصبح على الشكل التالي:

ــ السيد حاتم أحمد شكر بدلاً من الشيخ حاتم أحمد شكر

ــ السيد محمد علي صولي بدلاً من الشيخ محمد علي صولي

ــ السيد محسن أحمد شوقي الأمين بدلاً من الشيخ محمد أحمد شوقي الأمين

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل