All legislation

علم وخبر Notice of association No. 682 30/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «نادي الفنانين التشكيليين اللبنانيين» Club des Artistes Plasticiens Libanais CAPL مركزها: الـمنصورية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
682
Date
30/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1527-1528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 682 تاريخ 30/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نادي الفنانين التشكيليين اللبنانيين»

{Club des Artistes Plasticiens Libanais CAPL} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2746 تاريخ 2/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«نادي الفنانين التشكيليين اللبنانيين»

مركزها: الـمنصورية ــ العقار رقم 2811 ــ القسم رقم 12 ــ بناية نصر ــ ملك ليندا عبد الكريم ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العمل على تطوير وتعزيز جميع انواع الفنون وخاصة التشكيلية.

2ــ إقامة حفلات ومهرجانات ومعارض فنية.

3ــ التنسيق والتواصل مع الجمعيات والـمنتديات الفنية في لبنان والخارج.

4ــ تشجيع الـمواهب الجديدة في الفنون على أنواعها.

5ــ تعزيز التواصل وتوثيق العلاقات فين الفنانين الأعضاء من خلال الـمشاركة في نشاطات فنية وثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي طانيوس عبد الكريم

انطوني ايلي عبد الكريم

جيهان الياس خير الله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي طانيوس عبد الكريم

{Club des Artistes Plasticiens Libanais CAPL}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي