All legislation

علم وخبر Notice of association No. 683 30/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء العقبة» مركزها: ضهر الأحمر ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
683
Date
30/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 683 تاريخ 30/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية إنماء العقبة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23069 تاريخ 4/12/2017,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية إنماء العقبة»

مركزها: ضهر الأحمر ــ الشارع العام ــ حي الـمثلث ــ ملك نبيل رئيف فاعور ــ قضاء راشيا.

غايتها: 1 ــ العمل على نشر الوعي لجهة حماية البيئة.

2ــ العمل على إفتـتاح مستوصفات ومراكز طبية.

3ــ تقديم الـمعونات الغذائية والـمادية للـمحتاجين والفقراء.

4ــ الإهتمام بالأمور الثـقافية.

5ــ العمل على تـنمية العقبة في كافة النواحي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مشهور يوسف حمود

رمزي فاضل عساف

سلـمان حماد حماد

فادي وجيه ابو شهلا

نضال رياض فاعور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال رياض فاعور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي