إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لاسيما الـمادة 8 منه،
بناء على مقررات جلسة الـمجلس الأعلى للدفاع الـمنعقدة بتاريخ 26/3/2021,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/10/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الـموازنة العامة لعام 2021 الاعتماد الاستـثـنائي التالي:
في الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للاغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 9 ــ مساهمات لنفقات أخرى
/50.000.000.000/ ل.ل.
لاستكمال دفع التعويضات للـمتضررين من انفجار مرفأ بيروت استنادا الى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش ومحافظة بيروت واستنادا الى جداول إسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الاولية ويتم الالتزام بها وفق الأولية الواردة فيها
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية.
يُغطى الإعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2021 الإستـثـنائية وفقا لـما يلي:
قسم الواردات:
الجزء الثاني ــ الواردات الإستـثـنائية
الباب 5 ــ القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 ــ القروض الداخلية
البند 561 ــ سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية
/50.000.000.000/ل.ل.
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل