إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - إحكام قضائية ومصالحات
/2.700.000/ل.ل.
فقط مليونان وسبعماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة غرين ميد
/2.700.000ل.ل.
فقط مليونان وسبعماية ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني