المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
74.757.000ل.ل.
فقط أربعة وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات
لتـنـفيذ مشروع عقد الـمصالحة مع شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه )شركة تضامن) لقيامها بأعمال التنظيفات في مبنى سراي عاليه عن الفترة الـممتدة من 1/1/2018 لغاية 19/2/2019 ضمنا وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 566/2019 تاريخ 11/7/2019 .
74.757.000ل.ل.
فقط أربعة وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.