All legislation

مرسوم Decree No. 8424 29/10/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8424
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2115-2116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8424 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية,

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

74.757.000ل.ل.

فقط أربعة وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات

لتـنـفيذ مشروع عقد الـمصالحة مع شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه )شركة تضامن) لقيامها بأعمال التنظيفات في مبنى سراي عاليه عن الفترة الـممتدة من 1/1/2018 لغاية 19/2/2019 ضمنا وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 566/2019 تاريخ 11/7/2019 .

74.757.000ل.ل.

فقط أربعة وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل