All legislation

مرسوم Decree No. 7966 09/07/2021

تعديل المرسوم رقم 7443 تاريخ 10/2/2021 (تعديل المرسوم رقم 6431 تاريخ 2/6/2020 والمرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/ 2019المعدل للمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام إتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7966
Date
09/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1545-1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7966 تاريخ 09/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام إتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)،

بناء على المرسوم رقم 730 تاريخ 19/5/2017 (تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام إتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)،

بناء على المرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 (تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام إتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)،

بناء على المرسوم رقم 6431 تاريخ 2/6/2020 (تعديل المرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 المعدل للمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام إتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)،

بناء على المرسوم رقم 7443 تاريخ 10/2/2021 (تعديل المرسوم رقم 6431 تاريخ 2/6/2020 والمرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 المعدل للمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل المرسوم رقم 7443 تاريخ 10/2/2021 (تعديل المرسوم رقم 6431 تاريخ 2/6/2020 والمرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 المعدل للمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام إتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامح إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)، لجهة إعطاء المشروع مهلة /4/ أشهر بعد تاريخ 31/3/2021 لإتمام عمليات صرف نفقات الأعمال التي تمت قبل تاريخ 31/3/2021.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي المشرفية