المادة 1
يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/151.405.000/ل ل
فقط مائة وواحد وخمسون مليون وأربعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
151.405.000ل ل
من اجل السير بمشاريع عقود المصالحة مع اصحاب الحقوق وفقا للجدول الوارد ادناه:
اسم صاحب الإستحقاق
المبلغ
رأي هيئة التشريع والاستشارات
شركة فارماماد ش.م.ل.
102.210.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 733/2016 تاريخ 3/10/2016
شركة مركز الاقليم للتشخيص
11.481.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 728/2016 تاريخ 28/9/2016 الطبي ش.م.م.
شركة بنتا ترايدينغ ش.م.م.
37.714.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 737/2016 تاريخ 3/10/2016
المجموع
151.405.000
فقط مائة وواحد وخمسون مليون وأربعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.