المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/190.953.000ل ل
فقط مائة وتسعون مليون وتسعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
190.953.000ل ل
من اجل السير بمشاريع عقود المصالحة مع اصحاب الحقوق وفقا للجدول الوارد ادناه:
اسم صاحب الإستحقاق
المبلغ (ل.ل.)
رأي هيئة التشريع والاستشارات
شركة بركو للتنظيفات العامة ش.م.ل.
21.745.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 441/2018 تاريخ 6/6/2018
شركة يونيفرسال دريم الخدمات
47.226.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 431/2018 تاريخ 4/6/2018 .
الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات والصيانة ش.م.م
12.787.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 440/2018 تاريخ 6/6/2018 ش.م.ل.
شركة خدمات الأعمال والصيانة ش.م.م
12.865.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 442/2018 تاريخ 6/6/2018 .
شركة بروليبان ش.م.م.
96.330.000
رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 429/2018 تاريخ 4/6/2018
فقط مائة وتسعون مليون وتسعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية.