The whole text

قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 In force

المادة 9

المادة 9

1ــ يمكن للأشخاص الذين سبق أن قاموا بدفع الرسوم لا سيما رسم الطابع الـمالي أو الرسـوم الجـمـركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، أو الرسوم الـمالية والـمرفئية أو الرسم الـمفروض بموجب الـمادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، على عمليات لـم تكن مشمولة بالإعـفـاء وفقا للـمرسوم 6850/2020 وتم إعفاؤها وفقا للبند ثانيا مـن الـمـادة السـادسـة مـن الـقـانـون 194/2020، تقديم طلب الى الجهة الرسمية التي استوفت تلك الرسوم لإستردادها في مهلة أقصاها 31/12/2021

2ــ كما يمكن للأشخاص الذين سبق أن قاموا بدفع الضريبة على القيمة الـمضافة عند الإستيراد، على العمليات الـمشار اليها في البند 1 من هذه الـمادة، تقديم طلب الى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في مهلة أقصاها 31/12/2021 لإسترداد هذه الضريبة الـمدفوعة من قبلهم، وتقوم الإدارة الضريبية بالتحقق من أحقية استرداد القيمة الـمطلوبة استردادها.

على أن ترفق الطلبات بمستندات صادرة عن الهيئة العليا للإغاثة تثبت استفادتهم من الإعفاء على هذه العمليات.

المادة 9 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288390/article/9/