All legislation

مرسوم Decree No. 8428 29/10/2021

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8428
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2116-2117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8428 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جورج الياس حزوري، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8530 تاريخ 9/6/2021، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد جورج الياس حزوري، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1007 من منطقة جبرائيل العقارية ــ ملك الياس حنا حزوري ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغـايـة 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم