All legislation

مرسوم Decree No. 7969 09/07/2021

قبول هبة مقدمة من إذاعة فرنسا الدولية لصالح وزارة الإعلام الإذاعة اللبنانية محطة الإرسال النعص - بكفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
7969
Date
09/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7969 تاريخ 09/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيرة الإعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن جهاز إرسال للإذاعة اللبنانية بقيمة /40.000/ أربعون ألف يورو ما يعادل /73.120.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير المالية الامضاء: غازي وزني