المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن جهاز إرسال للإذاعة اللبنانية بقيمة /40.000/ أربعون ألف يورو ما يعادل /73.120.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 7969 09/07/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيرة الإعلام ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن جهاز إرسال للإذاعة اللبنانية بقيمة /40.000/ أربعون ألف يورو ما يعادل /73.120.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير المالية الامضاء: غازي وزني