إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .,
بناء على الـمرسوم رقم 5739 تاريخ 8/10/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد خالد علي الرفاعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد خالد علي الرفاعي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6986 تاريخ 17/5/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد خالد علي الرفاعي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /13/ من منطقة برقايل العقارية ــ القرقف ــ حي العين ــ محافظة عكار، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم