All legislation

علم وخبر Notice of association No. 635 17/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أ ل م الخيرية» مركزها: تبنين - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
635
Date
17/06/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1549-1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 635 تاريخ 17/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أ ل م الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3439 تاريخ 13/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية أ ل م الخيرية"

مركزها: تبنين - طريق عام تبنين، بيت ياحون - العقار رقم 696 - قرب ثانوية تبنين مودرن سكول - ملك يوسف محمد حيدر - قضاء بنت جبيل.

غايتها: 1 - تأسيس مؤسسات تربوية، اجتماعية، ثقافية.

2- المساعدة في تنمية مواهب الفرد ودفعه للإبداع.

3- المساهمة في تكوين جيل من الشباب الصالح يمتلك قيم وطنية.

4- إعداد برامج تدريبية علمية تساعد في القضاء على الأمية.

5- تنظيم ندوات ولقاءات للتوعية من الآفات الإجتماعية السلبية كالمخدرات ولتطوير التنمية الفكرية والاجتماعية والتربوية والبيئية وتنظيم مسابقات ثقافية وفنية، وإقامة دورات الدعم العلمي واللغات، تأمين منح مدرسية، تأمين كتب مدرسية.

6- تقديم مساعدات اجتماعية، وتكفل الأيتام وأطفال العائلات الفقيرة بتقديم دعم مادي ومعنوي وتربوي لتمكينهم من تأمين مستلزمات معيشتهم ومتابعة دراستهم.

7- مساعدة الأطفال المنقطعين أو المتسربين عن الدراسة، للحد من الأمية والتسرب الدراسي، ومساعدتهم للعودة الى دراستهم.

8- العمل على نشر ثقافة بيئية خاصة عند جيل الشباب، ومحاربة التلوث، والاهتمام بالتشجير والمساعدة على مواجهة التصحر.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. يوسف محمد حيدر

علي يوسف حيدر

علي نعيم حمزه

ابراهيم محمد مقشر

ليلى علي فواز

بيرلا ديغول ابو طاس

خضر عبد الله مصطفى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي نعيم حمزه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي