إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الإتصالات والـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية لدولة رئيس مجلس الوزراء الرقم /1407م ص تاريخ 2021/10/21،
ــ يرسم ما يأتي ــ
المواد
أجيز للـمحتسب الـمركزي ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية في وزارة الإتصالات ان يدفع إلى هيئة أوجيرو من الحساب العائد للـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الـمواصلات السلكية واللاسلكية الـمفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة //40// أربعون مليار ليرة لبنانية وذلك لتأمين الـمحروقات لتسيير مرفق الإتصالات.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.
كيفية السداد: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتماد الذي سيلحظ في مشروع موازنة وزارة الإتصالات للعام 2022 على تنسيب صيانة أخرى.
يتولى الـمحتسب الـمركزي لوزارة الإتصالات ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية متابعة تأمين الـمستندات الثبوتية لتسديد السلفة الـمعطاة الى هيئة أوجيرو.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل