إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 6850 تاريخ 14/8/2019 (قبول واعفاء الهبات والـمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الجمهورية العـراقـيـة لصالح وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة كهرباء لبنان وحُولت من وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهي عـبـارة عـن كمية مـن الغاز اويل تـبـلـغ كميتها الاجمالية /1.800.000/ ليتر.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل