المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: العيون - العقار رقم 103 - مفرق الشطاحة - طريق عام العيون - ملك سالم عمر المراد - قضاء عكار.
غايتها: تهدف الجمعية الى نشر العلم والثقافة والقيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والصحية والأعمال الخيرية والتربوية والثقافية والإنمائية والاقتصادية. وهي تقوم بالأعمال التالية:
1- العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء و/أو ادارة المؤسسات التربوية والتعليمية والمهنية من معاهد ومدارس وجامعات ومراكز ابحاث ودراسات وغيرها، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المرعية.
2- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية والتعليمية للاطفال والشباب والنساء والأيتام والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. والقيام بنشاطات تجعل منهم بشكل عام طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع عبر إنشاء و/أو إدارة مراكز التدريب والتأهيل وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها. والعمل على تطوير كفاءاتهم وتقديم المساعدة والإرشاد والتوجيه الإجتماعي لهم.
3- القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسياحية والسعي لرفع مستوى الاهتمام العام بها.
4- تمكين الناس وخاصة المرأة والشباب منهم وصقل مهاراتهم المهنية واللغوية والمجتمعية والعلمية والقانونية، ودعمهم من خلال تنظيم حلقات ودورات التدريب والتعليم وورش العمل.
5- التشجيع على تطبيق القوانين وحمايتها والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، وإنشاء وتشكيل تحالفات لمناصرة القضايا ذات الصلة.
6- التعاون مع مختلف الهبات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والاهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. هبه محمد شندب
اسامه عبد الفتاح عيسى
روعة هلال الصوفي
عبد الله صفوان منقاره
رشا محمد شندب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هبه محمد شندب.
"Habitat for Creativity"