All legislation

علم وخبر Notice of association No. 687 30/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: "Habitat for Creativity" مركزها: العيون - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
687
Date
30/06/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1550-1551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 687 تاريخ 30/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Habitat for Creativity" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11130 تاريخ 9/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: العيون - العقار رقم 103 - مفرق الشطاحة - طريق عام العيون - ملك سالم عمر المراد - قضاء عكار.

غايتها: تهدف الجمعية الى نشر العلم والثقافة والقيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والصحية والأعمال الخيرية والتربوية والثقافية والإنمائية والاقتصادية. وهي تقوم بالأعمال التالية:

1- العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء و/أو ادارة المؤسسات التربوية والتعليمية والمهنية من معاهد ومدارس وجامعات ومراكز ابحاث ودراسات وغيرها، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المرعية.

2- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية والتعليمية للاطفال والشباب والنساء والأيتام والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. والقيام بنشاطات تجعل منهم بشكل عام طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع عبر إنشاء و/أو إدارة مراكز التدريب والتأهيل وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها. والعمل على تطوير كفاءاتهم وتقديم المساعدة والإرشاد والتوجيه الإجتماعي لهم.

3- القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسياحية والسعي لرفع مستوى الاهتمام العام بها.

4- تمكين الناس وخاصة المرأة والشباب منهم وصقل مهاراتهم المهنية واللغوية والمجتمعية والعلمية والقانونية، ودعمهم من خلال تنظيم حلقات ودورات التدريب والتعليم وورش العمل.

5- التشجيع على تطبيق القوانين وحمايتها والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، وإنشاء وتشكيل تحالفات لمناصرة القضايا ذات الصلة.

6- التعاون مع مختلف الهبات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والاهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هبه محمد شندب

اسامه عبد الفتاح عيسى

روعة هلال الصوفي

عبد الله صفوان منقاره

رشا محمد شندب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هبه محمد شندب.

"Habitat for Creativity"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي