All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 25/02/2021

تسمية موظف معلومات

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
25/02/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 25/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس التفتيش الـمركزي،

بناء على الـمرسوم رقم 394 تاريخ 28/3/2017 (مرسوم التعيين(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )إنشاء التفتيش الـمركزي(,

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولا سيما الـمادة الخامسة عشر منه

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تـحـديــد دقـائـق تـطـبـيـق القانـون رقـم 28 تـاريــخ 10/2/2017 الحق في الوصول الى الـمعلومات( ولا سيما الـمادة التاسعة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف أمين سر هيئة الـمركزي الآنسة يمنى الزعني (الفئة الثالثة) للقيام بمهام موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات،

العنوان: مبنى إدارة التفتيش الـمركزي الطابق الرابع، رقم الهاتف 741677/03، البريد الإلكتروني: [email protected]

المادة 2

ــ تكلف الأستاذة روزين الصالحاني موظف معلومات رديف.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/2/2021 رئيس التفتيش الـمركزي القاضي جورج أوغست عطية