المادة 1
تكلف أمين سر هيئة الـمركزي الآنسة يمنى الزعني (الفئة الثالثة) للقيام بمهام موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات،
العنوان: مبنى إدارة التفتيش الـمركزي الطابق الرابع، رقم الهاتف 741677/03، البريد الإلكتروني: [email protected]
علم وخبر Notice of association No. 5 25/02/2021
إن رئيس التفتيش الـمركزي،
بناء على الـمرسوم رقم 394 تاريخ 28/3/2017 (مرسوم التعيين(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )إنشاء التفتيش الـمركزي(,
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولا سيما الـمادة الخامسة عشر منه
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تـحـديــد دقـائـق تـطـبـيـق القانـون رقـم 28 تـاريــخ 10/2/2017 الحق في الوصول الى الـمعلومات( ولا سيما الـمادة التاسعة منه,
يقرر ما يأتي:
تكلف أمين سر هيئة الـمركزي الآنسة يمنى الزعني (الفئة الثالثة) للقيام بمهام موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات،
العنوان: مبنى إدارة التفتيش الـمركزي الطابق الرابع، رقم الهاتف 741677/03، البريد الإلكتروني: [email protected]
ــ تكلف الأستاذة روزين الصالحاني موظف معلومات رديف.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/2/2021 رئيس التفتيش الـمركزي القاضي جورج أوغست عطية