All legislation

قرار Decision No. 827 27/10/2021

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
827
Date
27/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 827 تاريخ 27/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 65 تـاريـخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافـقـة مجلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 25/10/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

585ق

سلـمى فؤاد غازي

الترجمة

لبنان الشمالي

651ق

ليون يوسف فاخوري

الـمحاسبة

جبل لبنان

742ق

نور مريم زخيا صليبا

الترجمة

جبل لبنان

976ق

نبيل يوسف داغر

سير وميكانيك

لبنان الشمالي

8/6/2021

21/6/2021

2/7/2021

11/8/2021

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/10/2021 وزير العدل القاضي هنري الخوري