All legislation

قرار Decision No. 81 06/07/2021

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «جوني يوسف سنان» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة من الـمادة 121 منه،

بناء على قـرار الـمجـلس الأعـلـى للجمارك رقـم 77/2019، تاريخ 21 حزيران 2019، موضوع اعادة تعيين السيد «جـوني يوسف سنان» بصفته مخلص بضائع مرخص،

بناء على إحالة مديرية الجـمـارك العامـة رقـم 6782/2018 ــ 1512/2021، تاريخ 21 نيسان 2021 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «جوني يوسف سنان» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2021 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة