ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ماتنسونا" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4949 تاريخ 8/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"ماتنسونا"
مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 5262 - القسم رقم 20 - بلوك ب - بناية جاسمين - ملك محمد وسام علي عاشور - الطابق التاسع.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المحتاجة والأيتام، والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم.
2- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية، بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب.
3- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا.
4- المساهمة في إنشاء دور لرعاية وتعليم الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.
5- إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر.
6- تقديم المساعدة النفسية والدعم النفسي، للأسر والأفراد.
7- إقامة المراكز الصحية والمستوصفات الخيرية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ندى عباس الخليل
محمد ابراهيم فضل الله
عزيزه جميل زهر الدين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى عباس الخليل
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي