All legislation

علم وخبر Notice of association No. 747 09/07/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مفتاح الحياة» "Key Of Life" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
747
Date
09/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1554-1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 747 تاريخ 09/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مفتاح الحياة" "Key Of Life" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14327 تاريخ 8/9/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مفتاح الحياة" "Key Of Life"

مركزها: بيروت - تلة الخياط - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 496 - القسم رقم 9 - بناية الطرابلسي - ملك احمد طرابلسي - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - تحقيق التكاتف والتعاضد في المجتمع وتمكين الشباب والمرأة نفسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وعلميا عبر تنفيذ ورش تدريبية وتوعوية.

2- تمكين ورعاية الطفل وحمايته من الاستغلال والعنف من خلال القيام بحملات توعوية ونشاطات ترفيهية.

3- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الاستغلال والعنف الجندري والمنزلي والاستغلال الجنسي.

4- تقديم الدعم الإجتماعي للفئات المهمشة في المجتمع.

5- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

6- دعم قضايا المساواة المشروعة.

7- دعم، توعية، تمكين وبناء القدرات للفئات المهمشة لا سيما الأمية والمحرومة من إكمال التعليم العادي وذلك عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لانا محمود قصقص

لنا يوسف حلاوي

عادل نديم الشوباصي

صفاء جميل كراجه

سامية حسام عمر

محمد سهيل زين

غنوه احمد يونس

زهراء علي الزين

ليليان علي المقداد

نور غسان علوان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لنا يوسف حلاوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي