ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحقيقة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19521 تاريخ 3/12/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الحقيقة"
مركزها: الضبية - المارينا - العقار رقم 782 - القسم رقم 34 - مشروع Waterfront city - مبنى Promenade 3 - ملك أسعد إدوارد بو حبيب - الشقة رقم 8 - قضاء المتن.
غايتها: - تهدف الجمعية الى القيام بتجمعات مسيحية يتخللها حوارات تنشر الثقافة والمعرفة كما أنها تهدف الى مساعدة العائلات بهدف تنفيذ الأهداف المذكورة اعلاه وذلك عبر الطرق التالية:
1- القيام ببرامج تلفزيونية حوارية وثقافية.
2- تعميم التعليم المجاني وممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية.
3- القيام بتجمعات يتخللها حوارات لنشر الثقافة والمعرفة ولمناقشة جميع الأمور الاجتماعية والإقتصادية وكل ما له علاقة بمصلحة المجتمع المسيحي.
4- توفير مساعدات عينية ومادية للعائلات.
5- تحسين ظروف حياة العائلات وتوفير المساعدات للأطفال والمسنين وفئات خاصة من الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على رعاية أنفسهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
أسعد ادوار بو حبيب
سليم عبده عبده
عماد يوسف الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد ادوار بو حبيب.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي