ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أحلامنا عمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1608 تاريخ 11/2/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"أحلامنا عمل"
مركزها: برقايل - الطريق العام - العقار رقم 1175 - القسم رقم 51 - جانب منية برقاي لالفنية - ملك سعد الله خالد اسعد عبد الرزاق - الطابق الأول - قضاء عكار.
غايتها: جمعية حلمنا عمل هي: (إجتماعية - ثقافية - خيرية) تسعى لتطبيق الأهداف التالية:
- إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض لتحقيق أهداف الجمعية.
- وضع دراسات عن أحوال العائلات والأسر المعوذة والأكثر فقرا والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والإقتصادية والصحية بالسعي مع الجهات ذات الصلة.
- تأهيل طاقات وقدرات الشباب والشابات علميا وعمليا وإجتماعيا.
- تأهيل المرأة إجتماعيا وإقتصاديا من خلال الدورات التأهيلية.
- إنشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تشجيع الأشغال اليدوية والأعمال الحرفية والزراعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ربيع خالد عبد الرزاق
فاطمه احمد الرجب
نارت عبد الرزاق احمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع خالد عبد الرزاق.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي